المحقق الحلي
184
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به ولو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك ف الأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه . الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا « 1 » لم يسقط القود وهل يرد فاضل الدية الأشبه نعم وكذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد وحر في قتل عبد . الخامسة لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود وفيه الدية المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر وفيه صور الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض ف القاتل هو المعترض ولو أمسك واحد وقتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا ولو نظر إليهما ثالث « 2 » لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ . الثانية إذا أكرهه على القتل ف القصاص على المباشر دون الآمر ولا يتحقق الإكراه في القتل ويتحقق فيما عداه ( وفي رواية علي بن رئاب : يحبس الأمر بقتله حتى يموت ) هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا ولو كان غير مميز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة ويستوي في ذلك الحر والعبد ولو كان مميزا عارفا غير بالغ وهو حر فلا قود والدية على عاقلة المباشر .
--> ( 1 ) مرجع الضمير : جرح الجارح الأول ، وجرح عضة الأسد الثانية . ( 2 ) التوضيح 4 / 433 : بأن كان ربيّة لهما .